← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
513 · ص509 · جالكتاب
(فصل) ولا بد في المناضلة من معرفة طوال الغرض وعرضه وارتفاعه من الأرض، وعدد الرمي والإِصابة لا عدد الرماة على الأصح ١. باب العارية ٢ وهي هبة منفعة، وللمعير الرجوع متى شاء ٣ ما لم يأذن بشغلها بشيء يستضر المستعير برجوعه
١ (لا عدد الرماة على الأصح) لأن الغرض معرفة الحذق ولا يحصل إلا بذلك. ٢ (العارية) بتخفيف الياء وتشديدها، وأصلها من عار إذا ذهب وجاء. ٣ (الرجوع متى شاء) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: إن كانت مؤقتة فليس الرجوع قبل الوقت، ولنا أن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالإعارة فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض.
→ prev 513 / 943 next ←