← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
221 · ص217 · جالكتاب
كالأمين، وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلمًا لم يرجع بالزيادة على خليطه ١ وذكر الشيخ الأظهر أنه يرجع، وإن أخذه بقول بعض العلماء رجع عليه، ويجزى أخذ الساعى القيمة ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الإِجزاء ٢. باب زكاة الخارج من الأرض ٣ تجب الزكاة في كل مكيل مدخر ٤ من قوت كالحنطة والشعير والذرة والقطنيات ٥ كالباقلاء والحمص واللوبيا والعدس والدخن والأرز والحلبة والسمسم كبزر البقول كلها ٦ وتجب في كل ثمر يكال ويدخر لا في عناب وزيتون، وعنه تجب في الزيتون إذا بلغ خمسة أوسق ٧ ولا في قطن وكتان وسائر الفواكه كالتين ٨ والمشمش والتوت، والأظهر وجوبها في العناب والتين والمشمش والتوت. ولا في قصب السكر
١ (على خليطه) لأنه ظلم فلا يجوز رجوعه على غير ظالمه وفاقًا، ويرجع على خليطه بنصف شاة فقط. ٢ (عدم الإِجزاء) لأن الساعى نائب الإِمام وفعله كحكمه فيرفع الخلاف. ٣ (الخارج من الأرض) من الزرع والثمار والركاز وما هو في حكم ذلك كعسل النحل، وأجمعوا على وجوبها في البر والشعير والزبيب قاله ابن المنذر. ٤ (مدخر) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" فدل على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مرادًا. ٥ (القطنيات إلى آخره) سمي ذلك قطنية من قطن في البيت لأنها تمكث فيه، ومنه قولهم. فلان قاطن لمكان كذا. ٦ (كلها) كالكرفس والبصل والكمون وحب الرشاد وبزر البقلة الحمقاء والحبة السوداء وكبزر البطخ بأنواعه. ٧ (خمسة أوسق) وهذا قول الزهري والأوزاعى ومالك والليث والثوري وأصحاب الرأي واحد قولي الشافعى. ٨ (كالتين) واختار الشيخ وجوبها في التين لأنه يدخر كالتمر.
→ prev 221 / 943 next ←