104 · ص100 · جالكتاب
النعل الواحد ولو يسيرًا، ويس استكثار النعال ١ والصلاة في الطاهر منها، والاحتفاء أحيانًا ٢ وتخصيص الحافى في الطريق، ويكره كثرة الارفاه، ويكره لبس الإِزار والخف والسراويل قائمًا لا الانتعال ويسن التواضع في اللباس ٣ ولبس الثياب البيض، والنظافة في ثوبه وبدنه ومجلسه، ويكره ترك الوسخ في بدنه وثوبه ٤ والإِسراف في المباح، ويسن السراويل ٥ فأما الأحمر غير المعصفر، فالصحيح أنه لا بأس به ٦ ويكره من
الثياب ما تظن نجاسته، ولا بأس بالصلاة على الأصواف والأوبار من حيوان طاهر، وعلى ما يعمل من القطن والحصر وغيرها ٧ ويباح نعل خشب، ويسن لمن لبس ثوبًا
جديدًا أن يقول الحمد لله الذي كسانى هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.
باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ٨
١ (استكثار النعال إلخ) لحديث مسلم مرفوعًا "استكثروا من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبًا ما انتعل" وعن أبي سلمة يزيد بن سعد قال "سألت أنسًا أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعله؟ قال نعم" متفق عليه. ويتعاهدها عند أبواب المساجد.
٢ (والاحتفاء أحيانًا) لحديث فضالة بن عبيد قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نحتفى أحيانًا" رواه أبو داود.
٣ (التواضع في اللباس) لحديث أحمد عن أبى أمامة مرفوعًا "البذاذة من الإيمان" رجاله ثقات، قال أحمد: هو التواضع. قال الشيخ: يحرم لبس شهرة لكراهة السلف لذلك.
٤ (ويكره ترك الوسخ في بدنه وثوبه) ويسن غسله لخبر "أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه".
٥ (ويسن السراويل) لما روى أحمد عن أبى أمامة قال "قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، قال: تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب".
٦ (لا بأس به) لقول البراء "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه، متفق عليه.
٧ (وغيرها) من الطاهرات، لحديث أنس مرفوعًا قال "ونضح بساطًا لنا فصلى عليه" صححه الترمذي قال: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، وعن المغيرة بن شعبة قال "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير والفروة المدبوغة" وكطنفسة وغيرها.
٨ (ومواضع الصلاة) التي لا تصح الصلاة إلا فيها مطلقًا وما تصح فيها بعض الأحوال وما يصح فيه النفل دون الفرض.