738 · ص737 · جالكتاب
كان مظاهرًا ١ وإن قال أردت في الكرامة قبل في الحكم ٢ ويصح ظهار الصبي المميز، وقال الموفق: الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء لأنه يمين مكفرة فلم تنعقد في حقه ٣ ويصح من الذمي ٤ ومن السكران والعبد، وإن قالت لزوجها أنت عليّ كظهر أبي أو قالت إن تزوجت فلانًا فهو عليّ كظهر أبي فليس بظهار ٥ وعليها كفارة ظهار، وعنه كفارة يمين ٦، وعنه لا شيء
عليها ٧، أو عليها
١ (مظاهرًا) في قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه والشافعي وإسحق.
٢ (في الحكم) في أصح الروايتين، وكذا عندي ومني.
٣ (في حقه) ولأن الكفارة وجبت من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي لأن القلم مرفوع عنه.
٤ (الذمي) لأنه تجب عليه الكفارة إذا حنث ويكفر بغير صوم.
٥ (فليس بظهار) هذا قول أكثر العلماء للآية وهو من المفردات، وعنه ظهار واختاره أبو بكر وابن أبي موسى، وقاله الزهري والأوزاعي.
٦ (يمين) وهو قياس المذهب لأنه تحريم لحلال كتحريم الأمة وما روي عن عائشة يتعين حمله على ذلك لأن الموجود ليس بظهار.
٧ (عليها) وهو قول أكثر العلماء لأنه قول منكر وزور، وما روي عن الصحابة في بنت طلحة في الزاد.