164 · ص160 · جالكتاب
وماسح على حائل بغاسل.
(فصل) السنة وقوف المأمومين خلف الإِمام ١ أما الإِمام بالعراة وإمامة النساء فوسطًا وجوبًا في الأولى واستحبابًا في الثانية، وإن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم ٢
وتصح إذا استدار الصف حول الكعبة والإِمام عنها أبعد ممن هو في غير جهته دون جهة الإِمام فلا تصح أن تقدم عليه فيها، وعنه تصح ٣ والاعتبار بمؤخر القدم فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود وهو الإِلية، وإن أم امرأة وقفت خلفه ٤ وقرب الصف من الإِمام أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، وكذا توسطه الصف ٥ ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه ٦ وكذا أن بعد الصف منه، ومن وقف معه متنقل أو من لا يصح أن
١ (خلف الإمام) رجالًا كانوا أو نساء لفعله عليه الصلاة والسلام: كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه.
٢ (لم تصح صلاتهم) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يصح، وقيل يصح في جمعة وعيد وجنازة لعذر، اختاره الشيخ.
٣ (وعنه تصح) وفاقًا للثلاثة اختاره أبو محمد واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف، والمذهب كما علمت.
٤ (وقفت خلفه) لحديث أنس "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا".
٥ (توسطه الصف) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "وسطوا الإمام وسدوا الخلل" رواه أبو داود.
٦ (أو خلفه) وأن قطع عن يساره فقال ابن حامد إن كان بعد مقام ثلاثة رجال بطلت صلاته أي المنقطعين.