← المكتبة ▭▭ صفحتان
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
49 · ص45 · جالكتاب
مطلقًا، وفي النهاية: إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من خنثى اهـ ١ وإن خرج من غير السبيلين دم أو قئ أو قيح لم ينقض إلا كثيره، والقليل من ذلك لا ينقض، والكثير ما فحش في النفس، وينقض مس الذكر، مطلقًا ٢ بيده ٣ من غير حائل ٤ غير ظفر ٥، وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر ٦ لا مسَّ بائن، وينقض مس امرأة فرج امرأة أخرى، ومس رجل فرجها
١ (كعضو زائد من خنثى اهـ) ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد، فلا ينقض خروج ريح منه، ولا يجزى الاستجمار فيه. ٢ (مطلقًا) صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان الماس ذكرًا أو أنثى، بشهوة أو غيرها، ذكره أو ذكر غيره لحديث بسرة. ٣ (بيده) فلا ينقض بغيرها ولا بذراعيه، لأن الحكم المعلق باليد لا يتجاوز الكوع، وعنه بلى، وبه قال الأوزاعي. ٤ (من غير حائل) لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس دونه ستر" فلا ينقض مسه من وراء حائل. ٥ (غير ظفر) فلا ينقض المس به لأنه في حكم المنفصل. ٦ (غير ذكر) فينقض مس الذكر بقبل أنثى ودبر مطلقًا بلا حائل لأنه أفحش من مسه باليد، ولا ينقض مس ذكر ولا قبل امرأة بقبل أخرى.