← المكتبة ▭▭ صفحتان
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
683 · ص682 · جالكتاب
إذا قام بحوائجها ١ ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها، ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه. (فصل) في القسم: وهو توزيع الزمان على زوجاته ٢ ليلة وليلة إلا أن يرضين بزيادة، فإن تعذر عليه المقام عندها لعذر أو غيره قضاه لها، وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة أو رضاهن ورضاه ٣ فإن شق على المريض القسم أستأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن ٤ فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعًا إن أحب، ولا يجب عليه التسوية بينهن في الوطء ودواعيه ٥ ولا في نفقة وشهوات أو كسوة إذا قام بالواجب ٦ ويحرم دخوله نهارًا إلى غيرها إلا لحاجة ٧ ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وأول الليل عن آخره وعكسه. والأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه
١ (إذا قام بحوائجها) وإلا فلا بد لها، ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقًا لله يجب على ولى الأمر رعايته. ٢ (على زوجاته) إن كن اثنتين فأكثر، وعن عائشة "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بيننا فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمنى فيما لا أملك، رواه أبو داود. ٣ (ورضاه) لأنه عليه الصلاة والسلام "كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها" متفق عليه. ٤ (عند إحداهن لأنه عليه الصلاة والسلام "استأذن نساءه أن يكون عند عائشة فأذن له" رواه أبو داود. ٥ (في الوطء ودواعيه) لأن طريق ذلك الشهوة والميل، وهذا مذهب الشافعي، وإن أمكنه التسوية كان أولى. ٦ (إذ قام بالواجب) وإن فعله كان أحسن وأولى، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسوى بين زوجاته في القبلة. ٧ (إلا لحاجة) قال في المغنى والشرح: كدفع نفقة وعيادة، فلو قبل أو باشر أو نحوه لم يقض، لقول عائشة "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل علي في يوم غيري فينال منى كل شئ إلا الجماع" والأولى القضاء.