743 · ص742 · جالكتاب
أكلوا ١، وعن أحمد يجوز دفعها إلى الصغير الذي لم يطعم ويقبض وليه له ٢، وإن ردها على مسكين واحد ستين يومًا لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره ٣ وعنه لا يجزيه ٤، وعنه يجزئ وأن وجد غيره ٥ وفي الخبر روايتان ٦ وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه، وإن كان قوت
البلد غير المعتاد كالذرة والدخن والأرز أجزأ إخراجه، واختاره أبو الخطاب وغيرهما ٧، وقال القاضي: لا يجزيه ٨ فإن أخرج القيمة لم يجزئه ٩ وعنه يجزئه ١٠.
١ (أكلوا) الطعام في ظاهر قول الخرقي اختاره القاضي والمصنف والشارح لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} وهو ظاهر قول مالك.
٢ (ويقبض وليه له) وهو المذهب وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي أكثر الفقهاء. لأنه مسلم يحتاج أشبه الكبير.
٣ (لا يجد غيره) فيجزيه، وهو المذهب. لأنه معذور بعدم وجدان غيره.
٤ (لا يجزيه) وبه قال الشافعي. واختارها أبو الخطاب في الانتصار. وصححها في عيون المسائل.
٥ (وإن وجد غيره) وبه قال أبو حنيفة واختاره ابن بطة وأبو محمد الجوزي، قال الزكشي وأبو البركات: قلت هذا باطل وخلاف للقرآن.
٦ (وفي الخبر روايتان) المذهب لا يجزى وبه قال الشافعي. والثانية يجزى اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف. قال في الإِنصاف: وهو الصواب لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، ويخرج رطلين بالعراقي أو يعلم أنه مد. والسويق كالخبز خلافًا ومذهبًا.
٧ (وغيرهما) وبه قال الشافعي لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} وصوبه في الإِنصاف.
٨ (لا يجزيه) وهو المذهب لأن الخبر ورد بإخراج هذه الأصناف في الفطرة فلم يجز غيرها.
٩ (لم يجزئه) وهو المذهب وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. وهو الظاهر من قول عمر وابن عباس.
١٠ (يجزيه) وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي. والأول المذهب للآية. ومن أخرج القيمة لم يطعمهم.