← المكتبة ▭▭ صفحتان
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
78 · ص74 · جالكتاب
فلو أراد وطئها وقالت إنها حائض وأمكن قبل وجوبًا ١ ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، وروى عن أحمد أن أقل الحيض يوم أكثره سبعة عشر ٢. (فصل) وأكثر سن تحيض له المرأة خمسون سنة، وقال الشيخ: لا حد له، ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. وروي عن عائشة أنها لا تيأس من الحيض يقينًا إلى ستين، وما تراه بين الخمسين والستين
١ (وجوبًا) قال ابن حزم: اتفقوا على قبول قول المرأة أنا حائض، وقولها قد طهرت. ٢ (سبعة عشر) لما ذكرنا في الزاد عن ابن المنذر، وقال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يومًا وتحيض خمسة عشر. وقال الشافعي: رأيت امرأة ثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يومًا ما لا تزيد عليها، وقولهن يجب الرجوع إليه.