← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
533 · ص267 · ج1
م/ ووقتُهُ من صلاةِ العشاء إلى طلوع الفجر.
أي: ووقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقته. لحديث خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- {إِنَّ اَللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ اَلنَّعَمِ " قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ? قَالَ: " اَلْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ}. رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن ما بين العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر". قال -صلى الله عليه وسلم- (أوتروا قبل أن تصبحوا). رواه مسلم وقال -صلى الله عليه وسلم- (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، فأوترت له ما قد صلى). رواه مسلم اختلف العلماء لو جمعت العشاء مع المغرب، متى يصلي الوتر؟ فقيل: يصليه بعد العشاء ولو جمعت جمع تقديم، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية ورجحه ابن حزم. وقيل: لا يدخل إلا بعد وقت العشاء، والراجح الأول.
→ prev 533 / 1270 next ←