← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
10166 · ص308 · ج19
٢٠٠ - بيان ما يلزم من جحد الأمانة ثم تاب س: يقول السائل: إذا كنت أعمل في محل تجاري، وأخذت منه مبلغًا من المال، أو حملت لأحدٍ أمانة، فقمت ببيعها، وحينئذٍ أنكرت ذلك، فكيف التصرف الآن، إذ إني أشعر بالأسف،