← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8674 · ص266 · ج8
١٢٤ - حكم قول ربنا ولك الحمد بدلا من قول: سمع الله لمن حمده س: تقول السائلة: لقد كنت في صلاتي أثناء الرفع من الركوع، أقول: ربنا ولك الحمد. دون أن أقول: سمع الله لمن حمده. ولكنني بعد ذلك سمعت أنه لا يجوز ذلك، بل لا بد أن أقول: سمع الله لمن حمده. فهل علي إثم وذنب في صلواتي التي مضت؟ مع العلم بأنني لم أكن أعلم بأن قول: سمع الله لمن حمده. واجب في الصلاة، وإذا كان علي شيء فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (١)
(١) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (١٤٢).