← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8554 · ص262 · ج19
١٥٩ - حكم تحديد الدلال نسبة معينة من الأجر على عمله س: هل تحديد نسبة اثنين ونصف بالمائة ٢.٥% كسعي جائز حسب العرف المتبع، أم هو محدد من الشرع فلا يجوز الزيادة والنقصان بالعرف (١) (٢)؟ ج: ليست الأجرة محددة، أجرة الدلال ليست محددة، بل على ما اتفق عليه الدلال وصاحب السلعة، فإذا اتفقا على اثنين ونصف، أو واحد ونصف أو واحد في المائة، أو أقل أو أكثر فلا حرج، الحمد لله، هذه أجرة عن عمله تخضع للاتفاق.
(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٣٦٥). (٢) السؤال الثالث من الشريط رقم (٣٦٥).
→ prev 8554 / 14939 next ←