← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4269 · ص136 · ج5
٩٨ - حكم وضوء من قطع بعض أعضاء الوضوء منه س: رجل رجله مقطوعة من الساق، كيف يكون وضوؤه؟ هل يتيمم أم يتوضأ؟ جزاكم الله خيرا ج: يغسل أعضاءه الباقية: الوجه واليدين والرجل الباقية، مع مسح الرأس قبل غسل الرجل، أما المقطوعة فلا يلزمه شيء عنها، مادمت