← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
10976 · ص332 · ج15
١٦٢ - حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة س: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟ (١) ج: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئًا من المال، وأحبت أن تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في
(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٢٥).