9241 · ص282 · ج17
١٧٣ - حكم التحاف المحرم لاتقاء المطر والبرد
س: شخص أراد العمرة، فأحرم من الميقات فصادف بردًا ومطرًا شديدًا، هل يجوز أن يلبس شيئًا على الإحرام؛ ليقيه من البرد والمطر أم لا (١)؟
ج: نعم، لا بأس أن يلتحف بعباءة أو شبه ذلك، أو لحاف ثخين
(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٨٦).