← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14347 · ص462 · ج20
١٧٣ - حكم التصرف في مصاغ الزوجة بغير إذنها س: هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي، سدادًا في مصاريف زواجي؟ (١) ج: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، ومصاغها لها، فليس لأبيه أن
(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٥).