1306 · ص45 · ج14
٣٥ - حكم الصلاة على تارك الصلاة إذا نطق بالشهادتين عند وفاته
س: من كان يعرف عنه أنه كان لا يصلي في حياته، إلا أنه ختم حياته بالشهادتين، عند احتضاره هل يصلى عليه، أم أنه من الذين قال الله فيهم: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} (١) (٢)
(١) سورة النساء الآية ١٨
(٢) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٣١).