← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
2195 · ص72 · ج20
٣٠ - حكم الاستمناء (العادة السرية) س: يقول السائل تناقشنا مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية وحكم الفعل في بعض أنواع الحيوانات، ولا حياء في الدين أفيدونا وفقكم الله؟ (١) ج: لا شك أن الاستمناء باليد، من المحرمات؛ لأن الاستمناء يخالف
(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٣).