4564 · ص145 · ج6
٤٧ - حكم قضاء صلاة الفجر بعد العاشرة صباحا
س: يقول السائل: ما حكم صلاة الفجر بعد الساعة العاشرة صباحا (١)؟.
ج: الواجب أن يصلي مع المسلمين في وقتها بعد الأذان يصلي في المساجد وليس له التخلف ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس.
(١) السؤال السادس من الشريط رقم ٤٣٥.