← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
12909 · ص397 · ج12
٢٠٣ - حكم إقامة الإمام للصلاة مبكرا ولم تحضر الجماعة بعد س: إذا كان الإنسان قد أتى المسجد وهو إمام، ولم يأت أحد ليصلي، ثم صلى فحضر أناس بعدما صلى هل يصلي معهم أو بهم، أو تكفيه صلاته؟ جزاكم الله خيرا (١) ج: المشروع للإمام إذا جاء للمسجد ألا يعجل، وأن ينتظر المأمومين، يتأخر عن العادة قليلا؛ لأن الناس قد يشغلون بأشغال تمنعهم التبكير، فإذا تأخروا تأخرا خلاف العادة وصلى، ثم جاءوا فإنه يشرع أن يصلي بهم فتكون له نافلة، كما كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع ويصلي بأصحابه وتكون له نافلة ولهم فريضة، فإذا صلى بهم فجزاه الله خيرا، وإن أمهم غيره ولم يصل بهم فلا حرج عليه.
(١) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٢٩١).
→ prev 12909 / 14939 next ←