← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
424 · ص18 · ج20
٨ - حكم تقديم الزواج على فريضة الحج س: المستمع أ. م.، يقول: أنا رجل أعزب لست متزوجًا وأبلغ من العمر الثانية والثلاثين، هل أبدأ بفريضة الحج أم بالزواج؟ جزاكم الله خيرًا .. (١) ج: إذا كنت في حاجة للزواج، وتخشى على نفسك فابدأ بالزواج، والحج بعد الزواج: تحج إن استطعت، أمّا إذا كنت لا تخشى الفتنة، ولا تخشى على نفسك من تأخير الزواج، فابدأ بالحج ثم تزوج بعد ذلك، المقصود أنك تراعي ما هو الذي يضرك وتخشى منه، فإن كان النكاح يضرك تأخيره، وتخشى على نفسك فابدأ بالنكاح، وإن كنت لا
(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٤٦).
→ prev 424 / 14939 next ←