← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8553 · ص262 · ج19
ج: لا حرج في ذلك، السمسار، الدّلال، كونه يبيع له إبله أو بقره، أو غنمه، أو ثمرته، أو ملابس، أو أرضًا، أو غير ذلك، لا حرج، يسمى الدّلال، وهو السمسار. س: السائل ف، يقول: ما حكم أخذ الأجرة على السمسرة؟ ج: لا حرج، أخذ الأجرة كونه يكون دلالاً يبيع البيوت، يبيع الأراضي.
→ prev 8553 / 14939 next ←