← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14366 · ص463 · ج20
يأخذها؛ لأنها قد ملكتها، إذا كانت قد أعطيتها إياها، أو اشتريتها من المهر، فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها، حتى أنت؛ لأنها ملكتها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر.