← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
14770 · ص483 · ج13
فقيل: يختن، وقيل: لا داعي للختان، ما هو توجيهكم؟ (١) ج: إذا مات الطفل ولم يختن فلا حاجة إلى ختانه، ولا يجب ختانه، ولا يشرع بعد الموت والحمد لله، الختان سنة فات محلها، محلها الحياة، وقد أوجبه جمع من أهل العلم، وبكل حال لما توفي ما في ذلك حاجة إلى تختينه.
(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٢٩١).