← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
300 · ص14 · ج21
س: يسأل عن حكم زواج الشغار؟ ما توجيهكم، وكيف يكون الشغار؟ (١) ج: نكاح الشغار محرم، ولا يجوز وباطل على الصحيح، ولو سمي فيه مهر؛ لأن الرسول نهى عنه في أحاديث كثيرة، عليه الصلاة والسلام، والشغار أن يقول: زوجني وأزوجك، زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني بنتك وأزوجك أختي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا يقال له: شغار، يشترط نكاح امرأة في امرأة، هذا هو الشغار يعني اشتراط هذا أخت هذا، أو بنت هذا، أو هذا بنته وهذا
(١) السؤال الثالث عشر من الشريط، رقم (٢٥٨).