← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3358 · ص107 · ج11
ج: هذه الصلاة بدعة لا أصل لها، فلا يجوز فعلها ولا الدعوة إليها، وعليك التوبة إلى الله مما سلف؛ لأن هذه الصلاة التي ذكرت ليس لها أصل في الشرع المطهر بل هي بدعة مخترعة لا أساس لها، فالواجب تركها.