← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4366 · ص138 · ج21
نزول الدم، أما بعد الطهر، فليس في ذلك شيء، إذا طهرت واغتسلت من حيضها، أو نفاسها حلت للزوج كما تقدم.