← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4674 · ص148 · ج6
س: هل تارك الصلاة، إذا تاب يقضي ما عليه من الصلوات (١)؟. ج: التارك للصلاة عامدا الصواب أنه لا إعادة عليه، وعليه التوبة لأنه يكفر بذلك والكافر يكفيه الإسلام والتوبة فمن كفر فلا يعيد ما مضى من صلاة ولا رمضان ولا غير ذلك وعليه العمل من جديد هذا هو الواجب على من ارتد عن دينه قال تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (٢)،
(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم ٣٨٢. (٢) سورة الأنعام الآية ٨٨