← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5335 · ص167 · ج19
لمن حالفه الحظ، وقد اشترى تلك البضاعة بريال واحد مثلاً. ج: هذه من القمار لا يجوز، قمار ميسر، إذا كان يجعل جائزة لمن حصَّل الرقم الفلاني فهذا من القمار.