← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5386 · ص169 · ج5
س: إذا توضأ الإنسان للصلاة، ثم لبس جوربا ثم صلى العصر، ثم خلع الجورب وتوضأ لصلاة المغرب هل فعله هذا صحيح؟ (١) ج: لا حرج عليه إذا كان لا يرغب في بقائها في رجله، لا بأس ولا حرج، إن شاء أبقاها، وإن شاء خلعها والحمد لله.
(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣١٧).