← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
5853 · ص182 · ج21
س: تقول السائلة: لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، مثل دار الخال ودار خالتي، ودار عمتي وهكذا، فهل يأثم هذا الزوج في الشرع أم لا؟ وهل أطيعه في منعه ذلك؟ (١) ج: الواجب طاعة الزوج، إذا منع الخروج للعمة والخالة، لكن لا ينبغي أن يمنع، إذا كانت العمة والخالة ليس فيهما محذور، ولا
(١) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (٣٠٤).