← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
6188 · ص193 · ج4
صاحبه سحتا (١)» فالإنسان إذا سأل من أجل جائحة أصابته أو فقر طرأ عليه لذهاب أمواله فلا حرج عليه في ذلك.
(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، برقم ١٠٤٤.