← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7258 · ص225 · ج5
س: هل ملامسة النساء الأجنبيات تبطل الوضوء؟ (١) ج: الله يقول: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٢)، اختلف العلماء فيها: قال بعضهم: المراد بالملامسة المس باليد عن شهوة، هذا ينقض الوضوء مع المرأة، مع الزوجة، ومع غيرها، والصواب أن الملامسة: الجماع، وأن قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٣) يعني جامعتم النساء، أما اللمس بدون جماع فلا يبطل الوضوء، هذا الصحيح سواء عن
(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٩٥). (٢) سورة المائدة الآية ٦ (٣) سورة المائدة الآية ٦