← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
7598 · ص234 · ج15
ولكن توضع فيه السلع إذا كان معدًّا لوضع السلع فيه التي للبيع، أما هو فليس معدًّا للبيع فلا زكاة فيه؛ لأنه ليس مقصودًا للبيع، إنما تجعل فيه السلع، والسلع التي تعدّ للبيع تسمى عروض تجارة، وفيها الزكاة.