← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8053 · ص247 · ج16
يلفظه ويتمضمض حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد ولا قصد لا يضر الصوم، أما إن تعمد ابتلاع الدم فإنه يبطل صومه، وعليه القضاء، لكن ليس له أن يتعمد ذلك، بل يتوقى ذلك ويجتهد، كما يتمضمض ويجتهد ألاّ يذهب شيء إلى جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد لم يضر صومه.