← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8742 · ص268 · ج8
يجوز في هذا الموضع؟ (١) ج: عند الرفع من الركوع إن كان إماما أو منفردا يقول: سمع الله لمن حمده. أما إذا كان مأموما فإنه يقول عند الرفع: ربنا ولك الحمد. أو: اللهم ربنا ولك الحمد. كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والإمام يقول بعد الرفع بعد: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. والمنفرد كذلك.
(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٢٧٧).