← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8801 · ص269 · ج22
شاهدين يقول لهما: أشهدكما أنني راجعت امرأتي فلانة ويكفي، أمّا إن كان ما أراد إيقاع الطلاق، إنما أراد حثّ نفسه وإلزامها بالشكوى، ولم يرد إيقاع الطلاق لزوجته أبدًا، فهذا ليس فيه إلا كفارة اليمين.