← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9345 · ص285 · ج15
ج: تدفع صدقة الفطر في المحل الذي أنت فيه، تخرج زكاة الفطر في محلك في قطر، في الفقراء عندك، لا ترسلها إلى بلدك. س: أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي إلى أهلي لكي يخرجوها في البلد فهل هذا العمل صحيح؟ ج: لا بأس، تجزئ إن شاء الله، ولكن إخراجها في محلّك أفضل، كونك تخرجها في محلك الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أول، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس.