← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
9628 · ص293 · ج17
جميعًا، لا يقطع الشجر ولا يختلى الخلا، إذا كان الحشيش أخضر سواء كان محرمًا أو حلالاً، وبهذا يعلم جواب السائل عن المرأة التي قطعت شجرات، إن كان ذلك في الحرم فعليها التوبة والاستغفار، ولا شيء عليها، وهي في الغالب جاهلة أو ناسية، فلا يضرها ذلك، وليس عليها فدية في أصح قولي العلماء، أما إن كانت الشجرة قد قطعتها من عرفات، أو قبل عرفات في مكان ليس من الحرم فلا شيء عليها.