1069 · ص245 · ج2
سألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقدٍ اللَّيثي، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد رُوي في غير حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغالِّ، فلم يأمر فيه بحرق متاعه. آخر كلامه.
وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير واحد من الأئمة ١. وقد قيل: إنه تفرد به. وقال البخاري ٢: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهو باطل ليس بشيء.
وقال الدارقطني ٣: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد. قال: وهذا حديث لم يتابَع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٤.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر ٥ هذا الحديث وزاد فيه: «واضربوا عنقه» بدل «واضربوه».
١ ضعَّفه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو داود، وغيرهم. انظر: «تهذيب الكمال» (٣/ ٤٣٥).
٢ أسنده عنه البيهقي (٩/ ١٠٣)، وعزاه مُغَلْطاي في «إكمال تهذيب الكمال» (٦/ ٣٤٣) إلى «التاريخ الكبير» بخط أبي ذر الهروي، وابن الأبار، وأبي العباس بن ياميت، ولا يوجد في النسخة المطبوعة منه.
٣ في «تعليقاته على المجروحين لابن حبان» (ص ١٣١).
وانظر: «العلل» له (١٠٣).
٤ لفظ تعليق المنذري من (هـ)، وفيه تصرّف يسير من المؤلف.
٥ في «التمهيد» (٢/ ٢٢). وأخرجه بهذه الزيادة: «فاضربوا عنقه» الطحاويُّ في «شرح مشكل الآثار» (٤٢٤٠).