82 · ص331 · ج1
الحارث, والحارث بن بلال لا يُعرَف حاله.
٧ - بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره
١١٢/ ١٧٣٦ - وعن أبي رَزِين ــ وهو لَقِيْطٌ العُقَيلي ــ أنه قال: يا رسولَ الله، إن أبي شيخٌ كبير، لا يستطيع الحجَّ والعمرةَ ولا الظَّعَنَ، قال: «احْجُجْ ١ عن أبيك واعتَمِرْ».
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ٢. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: لا أعلم في [ق ٦٤] إيجاب العمرة حديثًا أجودَ مِن هذا ولا أصحّ منه.
قال ابن القيم - رحمه الله -: قول الإمام أحمد, قال البيهقي ٣: قال مسلم: سمعتُ أحمدَ بن حنبل يقول، فذَكَره. وفي «سنن ابن ماجه» ٤ بإسنادٍ على شرط «الصحيحين» عن عائشة قالت: قلتُ: يا رسول الله, هل على النساء جهاد؟ قال: «جهادٌ لا قتالَ فيه, الحجُّ والعمرة».
واحتجَّ مَن نفى الوجوبَ بحديث جابر: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن العمرة, أواجبةٌ هي؟ قال: «لا, وأنْ تعتمر خيرٌ لك» , رواه الترمذي ٥ من حديث
١ في (خ- المختصر): «حج» ومثله في «سنن الترمذي»، وفي «السنن» كما أثبتناه.
٢ أخرجه أبو داود (١٨١٠)، والترمذي (٩٤٧)، والنسائي (٢٦٢١)، وابن ماجه (٢٩٠٦)، وأخرجه أحمد (١٦١٨٤)، وابن حبان (٣٩٩١).
٣ في «السنن الكبرى»: (٤/ ٣٥٠).
٤ (٢٩٠١). وهو بنحوه في البخاري (١٥٢٠) دون ذكر العمرة. وأخرجه أحمد (٢٥٣٢٢)، وابن حبان (٣٧٠٢).
٥ (٩٣١). وأخرجه أحمد (١٤٣٩٧)، وابن خزيمة (٣٠٦٨) وغيرهم.