129 · ص461 · ج1
٢١ - باب في جامع النِّكاح
١٦٢/ ٢٠٧٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَلْعُونٌ مَنْ أتى امرأته في دُبُرِهَا».
وأخرجه النسائي وابن ماجه ١.
قال ابن القيم - رحمه الله -: هذا الذي أخرجه أبو داود في هذا الباب, وقد بقي في الباب أحاديث أخرجها النسائي, ونحن نذكرها.
الأول: عن خُزيمة بن ثابت: أنه سمع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله لا يستحيي من الحقّ, لا تأتوا النساءَ في أدبارهنّ» ٢.
الثاني: عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رجلًا سأله عن الرجل يأتي امرأةً في دبرها؟ قال: «تلك اللوطية الصغرى» ٣. رفَعَه همام، عن قتادة، عن عَمرو. ووقفه سفيانُ، عن حُمَيد الأعرج، عن عَمرو, وتابعه مَطَرٌ الورَّاق، عن عمرو بن شعيب موقوفًا.
الثالث: عن كُرَيب، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله إلى
١ أخرجه أبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٦٦)، وأحمد (٧٦٨٤)، ولم أره في ابن ماجه بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دُبُرها» (١٩٢٣).
٢ أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٩٣٣)، وابن ماجه (١٩٢٤)، وأحمد (٢١٨٥٤)، وفي إسناده ضعف يسير، وله شواهد يتقوّى بها.
٣ أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٩٤٧) من طريق زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب به، والأسانيد التي ذكرها المؤلف عند النسائي (٨٩٤٨ - ٨٩٥١). وقال عقبه: «زائدة لا أدري من هو، هو مجهول».