169 · ص23 · ج2
قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد روى البيهقي في «سننه» ١ من حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين: أن رجلًا شهد عند علي على رؤية هلال شهر رمضان فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، [وقال: «أصومُ] يومًا من شعبان أحب إلي من [أن] أفطر ٢ يومًا من رمضان».
وفي «سنن الدارقطني» ٣ من حديث أبي إسماعيل حفص بن عمر الأُبُلِّي، عن مسعر [ق ١١٥] بن كدام وأبي عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس قالا: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال شهر رمضان»، وقالا: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين». وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدًّا، وأبو حاتم يرميه بالكذب ٤.
١٠ - باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده
٢١١/ ٢٢٤٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمع أحدُكم النداء والإناءُ على يده فلا يَضَعْهُ حتى يَقضيَ حاجتَه منه» ٥.
١. (٤/ ٢١٢)، وفي «معرفة السنن» (٦/ ٢٤٤). وما بين المعكوفات مستدرك منهما.
٢. كتب في الأصل فوقه بخط صغير: «كذا» إشارةً إلى عدم وجود «أن» قبله.
٣. رقم (٢١٤٨) وقال: تفرّد به حفص بن عمر الأُبلّي أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث.
٤. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ١٨٣).
٥. «سنن أبي داود» (٢٣٥٠).