114 · ص422 · ج1
عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ قال مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد: «خَطَب رجلٌ امرأةً». وقال سفيان، عن يزيد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: «أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة» ١. وهذا مفسِّر لحديث مسلم: «أنه أخبره أنه تزوج امرأة».
وقد روى ٢ ... من حديث بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة قال: خطبتُ امرأةً على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنظَرْتَ إليها؟» قلت: لا, قال: «فانظر ٣ , فإنه أجدر ٤ أن يُؤدَمَ بينكما».
٨ - باب لا نكاح إلا بوليّ ٥
١٤٥/ ١٩٩٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغير إذن مواليها ٦ فَنِكَاحُها باطِلٌ ــ ثلاث مرات ــ فإن دَخَل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له».
١ أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٣٢٩).
٢ بعده بياض في الأصل قدر كلمة، ولعلها «النسائي» فإنه أخرجه في «المجتبى» (٣٢٣٥) وفي «الكبرى» (٥٣٢٨) والترمذي (١٠٨٧) وقال: حديث حسن، وأحمد (١٨١٣٧).
٣ في ش كتب فوقها: «إليها» وكتب في الهامش «شك»، وهذه اللفظة ثابتة في رواية النسائي للحديث.
٤ ط. الفقي: «أحرى» خلاف الأصل، وإن كان موافقًا للفظ الترمذي.
٥ في «السنن» ومطبوعة «المختصر»: «باب في الولي»، والمخطوط: «باب الولي». وفي الأصل كما أثبت.
٦ في المطبوع: «وليها».