86 · ص358 · ج1
وأما حديث موسى بن عُقبة فرواه النسائي في «سننه» ١ عن سُويد بن نَصْر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عُقبة فذكر الحديث وقال في آخره: «ولا تنتقب المرأةُ الحرام ولا تلبس القُفّازين» مرفوعًا.
قال البخاري ٢: «تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة، وجُوَيرية، وابنُ إسحاق في النقاب والقفازين». وقال عبيد الله: [ولا وَرْس] وكان يقول: «لا تَنْتَقِبُ المُحْرِمةُ ولا تلبس القُفّازين». وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: «لا تَنْتَقِبُ [المُحْرِمة] ٣» وتابعه ليثُ بن أبي سُلَيم.
فالبخاري - رحمه الله - ذكر تعليلَه، ولم يرها عِلّة مؤثِّرة, فأخرجه في «صحيحه» عن عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن ابن عمر فذَكَره.
١٠ - باب المحرم يَنْكِح ٤
١١٦/ ١٧٦٧ - وعن ابن عباس: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تزوَّج ميمونةَ وهو مُحْرِم».
وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه ٥.
وعن سعيد بن المسيَّب، قال: وَهِمَ ابنُ عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
١ (٢٦٨١).
٢ (٣/ ١٥) عقب حديث (١٨٣٨) وما بين المعقوفين مستدرك منه وسقط من الأصل و (ش، هـ).
٣ في الأصل و (ش): «المرأة» والمثبت من «الصحيح».
٤ كذا في الأصل و (ش)، والذي في «السنن» و «مختصره»: «يتزوّج» ولعله اختلاف نسخ.
٥ أخرجه أبو داود (١٨٤٤)، والبخاري (١٨٣٧)، والترمذي (٨٤٢)، والنسائي (٢٨٣٩).