235 · ص276 · ج2
يكون حيث لا لَبْس، وأما إذا أوقع في اللبس فإنه يمتنع، وما تقدّم كافٍ في فساده. وبالله التوفيق.
٦ - باب العقيقة
٣٠١/ ٢٧١٩ - وعن الحسن، عن سمرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلُّ غُلامٍ رَهينةٌ بعقيقته تُذبح عنه يوم السابع، ويُحلَق رأسُه ويُدَمَّى». فكان قتادة إذا سُئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحتَ العقيقة أخذتَ منها صُوفةً واستقبلتَ به أوْدَاجَهَا ثم توضع على يافوخ الصَّبِيِّ حتى يَسيل على رأسه مثلُ الخيط، ثم يُغْسَل رأسُه بعدُ ويُحلق ١.
قال أبو داود: وهذا وهم من همّام ــ يعني ابن يحيى ــ: «ويُدمَّى».
٣٠٢/ ٢٧٢٠ - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلُّ غلام رَهينة بعقيقته: تُذبَحُ عنه يومَ سابعه، ويُحْلَق، ويُسمَّى».
قال أبو داود: «ويسمَّى» أصح.
وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي ٢، وقال: حسن صحيح.
وقال غير واحد من الأئمة ٣: حديث الحسن عن سمُرة كتاب إلا حديثَ العقيقة، وتصحيح الترمذي له يدل على ذلك. وقد حكى البخاري في
١ «سنن أبي داود» (٢٨٣٧) من طريق همّام بن يحيى العَوذي، عن قتادة، عن الحسن به.
٢ أبو داود (٢٨٣٨)، والنسائي (٤٢٢٠)، وابن ماجه (٣١٦٥)، والترمذي (١٥٢٢)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن به.
٣ انظر: «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» لأبي زرعة العراقي (ص ٨٩).