1427 · ص418 · ج2
عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ذكره البيهقي والبزار وغيرهما ١. وقال البزار ٢: ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا.
[وقال البخاري ٣: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، أو عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
قال البيهقي ٤: هذا وهم ممن ٥ رفعه، والمحفوظ عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر مُرسلًا، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير مرسلًا. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وهَّن رفعه ووصله] ٦.
وأما حديث ابن عمر: فرواه علي بن عبد العزيز ٧
من حديث
١ البيهقي (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وليس في المطبوع من «مسند البزار»، وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٢)، وابن حبان (٥٠٢٨)، والدارقطني (٣٠٥٨)، والضياء في «المختارة» (١٢/ ٢٨٣، ٢٨٤) من طرق عن معمر به. وأعله الأئمة بالإرسال كما سيأتي. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١١٤٩).
٢ كما في «الإلمام» (٢/ ٤٩٧)، و «تنقيح التحقيق» (٤/ ٢٦).
٣ لم أجده بهذا التمام. وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٨٢).
٤ في «السنن» (٥/ ٢٨٨) باختصار وتصرّف.
٥ «وهم ممن» إكمال مقترح، فإنه أتى عليه قص طرف الورقة فلم تظهر إلا الواو.
٦ ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولم يذكره المجرّد.
٧ البغوي الحافظ (ت ٢٨٦)، لعله أخرجه في «مسنده»، وعنه ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ١٢١)، والطبراني في «الكبير» (١٣/ ٢٥٢)، ثم من طريق الطبراني وطرق أخرى أخرجه الضياء في «المختارة» (١٣/ ١٧١ - ١٧٢).
في إسناده محمد بن دينار الطاحي، فيه لين. وقد أعله الإمام أحمد بالإرسال فقال: «ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جُبير موقوف»، كما في «سؤالات أبي داود لأحمد في الجرح والتعديل» (ص ٣٥٢).