1564 · ص499 · ج2
وهمّام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهَك، عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حِزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع، فما يحلّ لي منها وما يحرم عليّ؟ قال: «يا ابن أخي، لا تبع شيئًا حتى تقبضه»، [ق ١٨٩] ولفظ حديث أبان: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه». وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة، وقد وثَّقه ابن حبان واحتج به النسائي.
وروى النسائي ١ من حديث عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال: «لا تبِعْه حتى تقبضه».
وفي «صحيح مسلم» ٢ عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه.
وفيه ٣ من حديث أبي هريرة يرفعه: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله».
قال ابن المنذر ٤: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له
١ «المجتبى» (٤٦٠٣) و «الكبرى» (٦١٥٢) بإسناد صحيح.
٢ رقم (١٥٢٩).
٣ رقم (١٥٢٨).
٤ في «الأوسط» (١٠/ ١٤٦)، و «الإشراف» (٦/ ٥٠).