247 · ص36 · ج2
والثَّاني: لا يلزمه ١ ذلك، ذكره القاضي، وبه جزم في «الكافي» معلِّلاً بانتفاء عدوانه، مع أنَّه جزم في باب العارية ٢ بخلافه.
والقاضي إنَّما علَّل بأنَّه نزع ملك نفسه من ملك نفسه، وهذا إنَّما يكون إذا قلع قبل تملُّك الشَّفيع لا بعده.
١ في (أ): لا يلزم.
٢ كتب على هامش (ن): (والإجارة، كما تقدَّم).